للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام. ما

٥٢٥٦ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله فبيع الطعام قبل أن يستوفى. قال ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله (١).

فهذا ابن عباس لم يمنعه قصد النبي بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام.

وقد روى عن جابر بن عبد الله مثل ذلك أيضًا.

٥٢٥٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر في الرجل يبتاع البيع فيبيعه قبل أن يقبضه، قال: أكرهه (٢).

فهذا جابر قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك، وقد علم من رسول الله اقتصاد له بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه، فدل ذلك النهي على ما قد تقدم وصفنا لذلك.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٤٢، والحميدي (٥٠٨)، وأحمد (١٩٢٨)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥) (٢٩)، والنسائي في الكبرى (٦١٩٢)، وابن الجارود (٦٠٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٣ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح، وقد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق فزالت شبهة التدليس.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٩) عن ابن جريج به.