للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقبضه" (١).

٥٢٥٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ثنا يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي فقال: إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها؟. قال: "إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه" (٢).

قال أبو جعفر: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم.

غير أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها، لأنها لا تنقل، ولا تحول، وسائر البياعات ليست كذلك.

والنظر في هذا عندنا أن تكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ذكرنا في الطعام.


(١) إسناده حسن، من أجل عبد الله بن عصمة، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٨ - ٩ من طريق أبان بن يزيد العطار به.
وأخرجه ابن الجارود (٦٠٢)، وابن حبان (٤٩٨٣)، والدارقطني ٣/ ٩ من طريق همام، عن ابن أبي كثير به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٤)، والطيالسي (١٣١٨)، وأحمد (١٥٣١٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٣ من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(٢) إسناده فيه انقطاع والخطأ في الإسناد، ويعلى ليس من أبناء حكيم بن حزام بل هو يعلى بن حكيم الثقفي.