للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام خاصةً.

وفي ذلك حجة أخرى، وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل قبضه، هو لأنه لا يطيب له ربح ما في ضمان غيره، فإذا قبضه صار في ضمانه، فطاب له ربحه فجاز أن يبيعه متى أحب.

والعروض المبيعة هو هذا المعنى بعينه موجود فيها، وذلك أن الربح فيها قبل قبضها غير حلال لمبتاعها، لأن النبي قد نهى عن ربح ما لم يضمن.

فلما كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام، ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا بتقدم، ضمانه، لما كان عنه ذلك الربح.

فكذلك الأشياء المبيعة كلها ما كان منها يطيب الربح فيه لبائعه، فحلال له بيعه، وما كان منها يحرم الربح فيه على بائعه، فحرام عليه بيعه.

وقد جاءت أيضًا آثار أخر عن رسول الله بالنهي عن بيع ما لم يقبض، لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره.

٥٢٥٨ - وحدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن بشار بندار، قال: ثنا حبان بن هلال، عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره، أن حكيم بن حزام أخبره قال: أخذ النبي بيدي، فقال: "إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى