كان الاستثناء للركوب من بعد، وكان ذلك الاستثناء مفصولا من البيع، لأنه إنما كان بعده، فليس في ذلك حجة تدلنا كيف حكم البيع لو كان ذلك الاستثناء مشروطًا في عقدته، هل هو كذلك أم لا؟
وأما الحجة الأخرى فإن جابرًا ﵁ قال: فلما قدمت المدينة أتيت النبي بالبعير، فقلت: هذا بعيرك فقال: لعلك تُرى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك؟ يا بلال أعطه أوقيةً، وخذ بعيرك، فهما لك، فدل ذلك أن ذلك القول الأول لم يكن على التبايع.
فلو ثبت أن الاشتراط للركوب كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا الحديث حجة، لأن الشروط فيه ذلك الشرط، لم يكن بيعًا.
ولأن النبي ﷺ لم يكن ملك البعير على جابر، فكان اشتراط جابر للركوب اشتراطًا فيما هو له مالك.
فليس في هذا دليل على حكم ذلك الشرط لو وقع في بيع يوجب الملك للمشتري كيف كان حكمه؟ وذهب الذين أبطلوا الشرط في ذلك، وجوزوا البيع إلى حديث بريرة ﵁.
٥٢٦١ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن نافع عن ابن عمر أن عائشة ﵂ أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فقال لها أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما