للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله فقال: "لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"، وقام رسول الله في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد، فما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ﷿، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق" (١).

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول، وذلك أن في الأحاديث الأول أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها عائشة ، ويكون ولاؤها لهم، فقال النبي : لا يمنعك ذلك اشتريها فأعتقيها، فإنها الولاء لمن أعتق".

فكان في هذا الحديث إباحة البيع، على أن يعتق المشتري، وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع، فإذا وقع ذلك ثبت البيع، وبطل الشرط، وكان الولاء للمعتق.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٦٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠١٦) من طريق يونس بن عبد الأعلى به.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٣٣) من طريقين عن ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (٢٤٥٢٢)، والبخاري (٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤) (٦)، وأبو داود (٣٩٢٩)، والترمذي (٢١٢٤)، والنسائي ٣٠٥٧، والبيهقي ١٠/ ٢٩٩ من طريق الليث بن سعد به.