وفي حديث عروة، عن عائشة ﵂ قالت لها: إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك تريد الكتابة صبةً واحدةً، فعلت ويكون ولاؤك لي. فلما عرضت عليهم بريرة ذلك، قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. فقال رسول الله ﷺ لعائشة ﵂، لا يمنعك ذلك منها، اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق.
فكان الذي في هذا الحديث مما كان من أهل بريرة من اشتراط الولاء ليس في بيع، ولكن في أداء عائشة ﵂ إليهم الكتابة عن بريرة، وهم تولوا عقد تلك الكتابة، ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة ﵂ ملك، فذكرت ذلك عائشة ﵂ للنبي ﷺ فقال:"لا يمنعك ذلك منها أي لا ترجعي لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب "اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق".
فكان ذكر ذلك الشراء هاهنا ابتداءً من النبي ﷺ ليس مما كان قبل ذلك، بين عائشة، وبين أهل بريرة في شيء. ثم قام النبي ﷺ الخطب فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ﷿، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" إنكارًا منه على عائشة ﵂ في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها، ثم نبهها وعلمها بقوله "فإنما الولاء لمن أعتق" أي أن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة، فمكاتبه هو الذي أعتقه، فولاؤه له.
فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول، وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه؟ هل يجب به فساد البيع أم لا؟ فإن قال قائل: فإن