للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا فيما له مثل، وقد كان أيضًا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

والدليل على ذلك

٥٣٤٧ - أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١) الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ثم نسخ ذلك (٢).

وروي في ذلك ما

٥٣٤٨ - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (٣).


(١) بكسر القاف قال العدوي: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى، فإذا أثنت فهي ناقة.
(٢) إسناده ضعيف الجهالة عمرو بن حريش والاضطراب في سنده.
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني ٧٠/ ٣، والحاكم ٢/ ٥٦ - ٥٧، والبيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٥٠٢٨) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري به. =