للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٤٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا شهاب بن عباد، قال: ثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر .. فذكر بإسناده مثله (١).

٥٣٥٠ - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة (٢).

٥٣٥١ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (٣).


= وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٣)، وابن الجارود (٦١٠)، والطبراني في الكبير (١١٩٩٦)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ من طريقين عن معمر به.
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن الجارود (٦١٠)، والطبراني (١١٩٩٦) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار، ولعنعنة أبي الزبير ولم يصرح بالسماع.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٧٦٢) من طريق بحر بن كنيز، عن أبي الزبير بـ
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١١٣، ١١٥، وأحمد (١٤٣٣١)، والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجة (٢٢٧١)، وأبو يعلى (٢٠٢٥) من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير به.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن دينار الطاحي =