للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي … مثله (١).

٥٣٥٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي … مثله (٢).

٥٣٥٤ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا مسلم، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي … مثله (٣).

قال أبو جعفر فكان هذا ناسخًا لما رويناه عن رسول الله من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، فدخل في ذلك أيضًا استقراض الحيوان.

فقال أهل المقالة الأولى: هذا لا يلزمنا، لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض


= وأخرجه ابن المقرئ في المعجم (٥٧٦)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٦٤، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٠٤، والبيهقي في المعرفة (١١٠٩١) من طريق مسلم بن إبراهيم به.
(١) إسناده صحيح، وقال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١١٦، والدارمي (٢٥٦٤)، وأحمد (٢٠١٤٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٢، وفي الكبرى (٦٢١٤)، وابن الجارود (٦١١)، والطبراني في الكبير (٦٨٤٩، ٦٨٥١)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٠٢٦٤)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والطبراني في الكبير (٦٨٤٨)، والخطيب في التاريخ ١/ ٣٥٤ من طرق عن حماد بن سلمة به.
(٣) إسناده صحيح.