للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنهم من يقول (١): لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا بيد ونسيئة سواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين.

فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان على ما فسرنا.

فكان غير المكيل والموزون لا بأس ببيعه بما هو من خلاف نوعه نسيئةً وإن كان المبيع والمبتاع به ثيابًا كلها، وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة، وإن اختلفت أجناسه لا يجوز بيع عبد ببعير، ولا ببقرة ولا بشاة نسيئةً.

فلو كان النهي من النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لاتفاق النوعين، الجاز بيع العبد بالبقرة نسيئةً، لأنها من غير نوعه، كما جاز بيع الثوب الكتان بالثوب القطن الموصوف نسيئة لأنها من غير نوعه.

فلما بطل ذلك في نوعه، وفي غير نوعه ثبت أن النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله، ولأنه غير موقوف عليه. وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض نسيئةً، لأنه غير موقوف عليه بطل قرضه أيضًا، لأنه غير موقوف عليه. فهذا هو النظر في هذا الباب.

ومما يدل على ذلك أيضًا ما قد أجمعوا عليه في استقراض الإماء أنه لا يجوز رهن حيوان فاستقراض سائر الحيوان في النظر أيضًا كذلك.


(١) قلت: أراد بهم: سعيد بن المسيب، والأوزاعي، والشافعي، ومالكا في رواية، وأحمد ، كما في المصدر السابق.