للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال قائل: فإنا قد رأينا رسول الله حكم في الجنين بغرة عبد أو أمة، وحكم في الدية بمائة من الإبل، وفي أروش الأعضاء بما قد حكم به مما قد جعله في الإبل فكان ذلك حيوانًا كله يجب في الذمة، فلم لا كان كل الحيوان أيضًا كذلك؟.

قيل له: قد حكم النبي في الدية وفي الجنين بما ذكرت من الحيوان، ومنع من بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئةً على ما قد ذكرنا وشرحنا في هذا الباب.

فثبت النهي في وجوب الحيوان في الذمة بأموال، وأبيح وجوب الحيوان في الذمة بغير أموال. فهذان أصلان مختلفان نصححهما، ونرد إليهما سائر الفروع، فنجعل ما كان بدلا من مال حكمه حكم القرض الذي وصفنا وما كان بدلًا من غير مال فحكمه حكم الديات والغرة التي ذكرنا من ذلك التزويج على أمة وسط، أو على عبد وسط، والخلع على أمة وسط، أو على عبد وسط.

والدليل على صحة ما وصفنا أن النبي قد جعل في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة. وأجمع المسلمون أن ذلك لا يجب في جنين الأمة، وأن الواجب فيه دراهم أو دنانير على ما اختلفوا.

فقال بعضهم: عشر قيمة الجنين إن كان أنثى، ونصف عشر قيمته إن كان ذكرًا. وممن قال ذلك، أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، .

وقال آخرون (١): نصف عشر قيمة أم الجنين، وأجمعوا في جنين البهائم أن فيه ما


(١) قلت: أراد بهم الليث، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٩/ ٣١٩.