للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نقص أم الجنين. وكانت الديات الواجبة من الإبل على ما أوجبها رسول الله تجب في أنفس الأحرار، ولا تجب في أنفس العبيد فكان ما حكم فيه بالحيوان المجعول في الذمم هو ما ليس ببدل من مال، ومنع من ذلك في الأبدال في الأموال.

فثبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذمم وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين.

٥٣٥٥ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره، فنهاه عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله (١).

٥٣٥٦ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: السلف في كل شيء إلى أجل مسمى، لا بأس به ما خلا الحيوان (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٤٩) عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، وابن أبي شيبة (٢١٦٩٢) من طريق سفيان، كلاهما عن قيس بن مسلم به.
(٢) إسناده منقطع، إبراهيم هو النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤١١)، والبيهقي ٦/ ٢٢ من طريق سعيد به.