للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قلت لابن عباس: أرأيت الذي تقول: الدينارين بالدينار، والدرهمين بالدرهم، وأشهد لسمعت رسول الله يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. فقال ابن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قلت: نعم. فقال: فإني لم أسمع هذا، إنها أخبرنيه أسامة بن زيد . قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس (١).

٥٣٦٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا قيس - وهو ابن الربيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح السمان، قال: قلت لأبي سعيد: أنت تنهى عن الصرف، وابن عباس يأمر به فقال لقد لقيت ابن عباس، فقلت: ما هذا الذي تفتي به في الصرف؟ أشيء وجدته في كتاب الله، أو سمعته من رسول الله ؟، فقال: أنتم أقدم صحبة لرسول الله مني، وما أقرأ من القرآن إلا ما تقرءون، ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله قال: "لا ربا إلا في الدين" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد، عن النبي .


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١١٣) بإسناده ومتنه، وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع الأسدي الكوفي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ١٧٣، ٤٣٨) من طريق سالم، عن حبيب بن أبي ثابت به.
(٣) قلت: أراد بهم: أبا مجلز لاحق بن حميد، والحكم بن عتيبة، وطاووسا ، كما في النخب ١٩/ ٣٣٣.