للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك أكثر العلماء (١) فقالوا: لا يجوز بيع الفضة بالفضة، ولا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.

وكان من الحجة لهم في تأويل حديث ابن عباس ، عن أسامة ، الذي ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عنى به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة، وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين، فيقول له: أجلني به إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك، فيكون مشتريًا لأجل بمال، فنهاهم الله ﷿ عن ذلك بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل (٢) في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وسائر الأشياء من المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت ، عن رسول الله فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في "باب بيع الحنطة بالشعير" فكان ذلك ربًا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله حتى قامت بها الحجة.

والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو غير الربا الذي رواه ابن


(١) قلت: أراد بهم: جماهير العلماء من التابعين، ومن بعدهم منهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم ، كما في النخب ١٩/ ٣٣٤.
(٢) في د س "الفضل".