للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله : "فلا تفعل، بع الجمع (١) بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" (٢).

٥٣٧٨ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا المعلى بن منصور الرازي، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو النضر، عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر: إن ابن عباس قال - وهو علينا أمير -: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها، فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله : "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلا، بمثل فما زاد فهو ربًا"، وقال ابن عمر: إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك، فسأله، فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله فقيل لابن عباس ، ما قال ابن عمر، فاستغفر ربه وقال: إنما هو رأي مني (٣).

٥٣٧٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال ثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي تمر أنكره، فقال: "أنى لك


(١) بفتح الجيم قال ابن الأثير: كل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه لرداءته.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٢٩٦) بإسناده ومتنه
وهو في الموطأ ٢/ ٦٢٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٠١، ٢٢٠٢، ٢٣٠٢، ٢٣٠٣، ٤٢٤٤، ٤٢٤٥)، ومسلم (١٥٩٣) (٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٧١ - ٢٧٢، وابن حبان (٥٠٢١)، والبيهقي ٥/ ٢٩١، والبغوي (٢٠٦٤).
(٣) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.