للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فمنع رسول الله عمر أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئًا من نتاجه، وجعله - إن فعل ذلك - كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها، ولكن ترك ذلك أفضل له.

فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكرنا عن رسول الله في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ولكنه لأن تركه أفضل.

٥٤٢٤ - وقد حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله : "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده" (١).

فقال قائل: فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده.

قيل له: ما دل ذلك على شيء مما ذكرت، فقد يجوز أن يكون النبي وصف ذلك الرجوع، بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون أحد من أمته له مثل السوء.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٦٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٦/ ١٧٩ من طريق يزيد بن زريع به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٦، وأحمد (٢١١٩)، والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣٢)، والنسائي ٦/ ٢٦٥، ٢٦٧، وابن ماجة (٢٣٧٧)، وأبو يعلى (٢٧١٧) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم به.