للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٢٨ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر قال: من وهب هبةً لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها (١).

٥٤٢٩ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن جابر الجعفي، قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن علي قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (٢).

فهذا علي قد جعل للواهب الرجوع في هبته ما لم يثب منها، فذلك عندنا على الواهب الذي جعل له عمر الرجوع في هبته على ما ذكرنا في الحديث الذي رويناه عنه قبل هذا حتى لا يتضاد قولهما في ذلك.

٥٤٣٠ - وقد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن جابر، عن


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٣ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٢ عن أبي معاوية، عن الأعمش به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢٨) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عن عمر به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٤ من طريق سفيان الثوري، عن جابر الجعفي به.