للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن سالم، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبةً فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى (١).

٥٤٢٧ - وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبةً لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها (٢).

فهذا عمر قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها، وجعل الهبات على ضربين. فضرب منها صلة الأرحام، فرد ذلك إلى حكم الصدقات، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب منها بخلاف ذلك، فجعل للواهب أن يرجع فيها ما لم يرض منه.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٨١ من طريق ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان به.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٤٣، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٦/ ١٨٠، ١٨١ من طريق عبيد الله بن موسى حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي .
(٢) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٢ بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ (٨٠٥) برواية محمد بن الحسن، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ٦/ ١٨٢.