للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣]. فحرم هؤلاء جميعا بالأنساب.

ثم قال ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] ولم يذكر في التحريم بالرضاعة غير هاتين. فكان ذكره ذلك دليلا على أن سائر من حرم بالنسب في حكم الرضاع سواء، وأغناه ذكر هاتين بالتحريم بالرضاع عن ذكر من سواهما في ذلك إذ كان قد جمع بينهن جميعا في التحريم بالأنساب فجعل حكمهن حكمًا واحدًا.

فدل تحريمه بعضهن أيضًا بالرضاع أن حكمهن في ذلك حكم واحد.

فكذلك رسول الله لما: قال: "لا يحل لأحد أن يرجع في هبته فعم بذلك الناس جميعًا. ثم قال: إلا الوالد لولده على المعنى الذي ذكرنا، دل ذلك على أن من سوى الوالد من الواهبين في رجوع الهبات إليهم برد الله ﷿ إياها كذلك وأغناه ذكر بعضهم عن ذكر سائرهم.

فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على أن للواهب أن يرجع في هبته بنقضه إياها حتى يأخذها من الموهوب له، ويردها إلى ملكه المتقدم الذي أخرجها منه بالهبة.

فنظرنا هل نجد فيما روي عن أصحاب رسول الله في ذلك شيئًا؟.

٥٤٢٦ - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا حنظلة