للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال رسول الله : "وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك" (١).

أفلا ترى أن رسول الله قد أباح للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث ومنع عمر بن الخطاب من ابتياع صدقته.

فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله، وكراهيته الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه.

فكذلك وجوب النفقة للأب في مال الابن لحاجته وفقره، وجبت له بإيجاب الله تعالى إياها له. فأباح له النبي بذلك ارتجاع هبته، وإنفاقها على نفسه، وجعل ذلك كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع والارتجاع.

فإن قال قائل: فقد خص النبي في هذا الحديث الوالد الواهب دون سائر الواهبين أفيكون حكم الولد فيهما وهب لأبيه خلاف حكم الوالد فيما وهب لولده؟.

قيل له: بل حكمهما في هذا سواء وذكر رسول الله أحدهما على المعنى الذي ذكرنا يجزئ من ذكره إياهما ومن ذكر غيرهما ممن حكمه في هذا مثل حكمهما.

وقد قال الله ﷿ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ


(١) إسناده حسن.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٢٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٦٧٣١)، وابن ماجة (٢٣٩٥)، والبزار (١٣١٣) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي به.
وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٦٦، ٢٣٢: رواه البزار وإسناده حسن.