للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه.

٥٤٣٦ م - فإن أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة، ثم رجعت فيها، فاختصما إلى شريح فقال للزوج: شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره، ولا هوان، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان (١).

فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة.

فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجز لها الرجوع فيها.

وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم، فهكذا نقول.

وأما هبة الزوج لامرأته.

٥٤٣٧ - فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة عن منصور، قال: قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته (٢).


(١) إسناده حسن من أجل أبي عمر حفص بن عمر الضرير.
(٢) إسناده حسن كسابقه.