٥٤٣٨ - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع (١).
فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيها وهب لصاحبه فهكذا نقول.
وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات، وما قلدنا في هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافًا لها. فتركنا النظر من أجلها وقلدناها.
وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم؛ كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم، لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها، وصار للموهوب له دونه، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه، ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى، فلذلك قلدناها واقتدينا بها.
وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.