للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر : فذهب قوم (١) إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره عن القبض لنفسه، فلما قال له النبي : اردده بعدما كان في حكم ما قبض، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ينعقد له عليه هبة.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر، ولا يفضل بعضهم على بعض، فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضول منهم.

فإن نحل بعضهم شيئًا دون بعض وقبضه المنحول لنفسه إن كان كبيرا أو كان قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به فهو جائز.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث النعمان الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا، وليس فيه دليل على أنه كان حينئذ صغيرًا، ولعله كان كبيرا ولم يكن قبضه.


= وهو في الموطأ ٢/ ٢٩٨ من طريقه أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) (٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٥٨، وفي الكبرى (٦٤٦٧)، وابن حبان (٥١٠٠).
(١) قلت: أراد بهم: طاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهدا، وعروة، وابن جريج، والنخعي، والشعبي، وابن شبرمة، وابن الهاد، وأحمد وإسحاق، وداود، وسائر أهل الظاهر ، كما في النخب ١٩/ ٤٤٥.
(٢) قلت: أراد بهم: الثوري، والليث بن سعد، والقاسم بن عبد الرحمن، ومحمد بن المنكدر، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ١٩/ ٤٤٧.