للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي أيضًا على غير هذا المعنى الذي في الحديث الأول.

٥٤٤١ - فحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي إلى النبي ونحلني نحلا ليشهده على ذلك، فقال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواءً؟ " قال: بلى، قال: "فأشهد على هذا غيري" (١).

فكان الذي في هذا الحديث من قول النبي لبشير فيما كان نحله النعمان "أشهد على هذا غيري". فهذا دليل أن الملك ثابت لأنه لو لم يثبت لا يصح قوله: "وأشهد".

فهذا خلاف ما في الحديث الأول، لأن هذا القول لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان، لأن النبي قد يتوقى الشهادة على ماله أن يشهد عليه، وعلى الأمور التي قد كانت.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن الجارود (٩٩٢) من طريق معلى بن أسد، عن وهيب بن خالد به.
وأخرجه أحمد (١٨٣٦٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٣)، ومسلم (١٦٢٣) (١٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٥٩، ٢٦٠، وفي الكبرى (٦٥٠٦ - ٦٥٠٧)، وابن ماجة (٢٣٧٥)، وابن حبان (٥١٠٦)، والدارقطني ٢/ ٤٢، والبيهقي ٦/ ١٧٧ من طرق عن داود بن أبي هند به.