للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكذلك لمن بعده، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له، فله أن لا يتضمن ذلك.

وقد يحتمل غير هذا أيضًا، فيكون قوله: "أشهد على هذا غيري" أي: أني أنا الإمام، والإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم.

وفي قوله: أشهد على هذا غيري" دليل على صحة العقد.

٥٤٤٢ - وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاء، عن المغيرة، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان على منبرنا هذا، يقول: قال رسول الله : "سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر" (١).

فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر، وليس فيه شيء من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل.

٥٤٤٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حصين عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير ، يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله، فأتى رسول الله


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٨٣٧٨)، وأبو داود (٣٥٤٢)، وابن حبان (٥١٠٤)، والبيهقي ٦/ ١٧٨ من طريق مغيرة، عن الشعبي به.