للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق" (١).

ففي هذا الحديث أن النبي إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة فأشار النبي عليه بما ذكرنا.

وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يخبر به النبي أنه قال للنبي : إني نحلت ابني هذا كذا وكذا، فأخبر أنه قد كان فعل.

وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي بسؤال امرأته إياه، فكان كلام النبي إياه بما كلمه به على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله.

وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقًا لهذا المعنى.

٥٤٤٧ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشير ، يقول: نحلني أبي غلامًا، ثم مشى بي حتى أدخلني على رسول الله فقال: يا رسول


(١) رجاله ثقات وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٨٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٤٤٩٢)، ومسلم (١٦٢٤)، وأبو داود (٣٥٤٥)، وابن حبان (٥١٠١)، والبيهقي (١٧٧) من طرق عن زهير بن معاوية به.