للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله! إني نحلت ابني غلامًا، فإن أذنت أن أجيزه له أجزته … ثم ذكر الحديث (١).

فدل ما ذكرنا على أنه لم يكن النحلى كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي برده.

وقد كان رسول الله إذا قسم شيئًا بين أهله سوى بينهم جميعًا فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر.

٥٤٤٨ - حدثنا بذلك يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نِيار، عن عروة، عن عائشة ، قالت: أتي رسول الله بظيبة (٢) فيها خرز، فقسمها بين الحرة، والأمة، قالت عائشة: وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد (٣).

فكان هذا مما كان النبي يفعله يعلم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره. فكذلك كانت مشورته في الولدان أن يسوي


(١) إسناده صحيح.
وهو مكرر سابقه (٥٤٤١).
(٢) بفتح الظاء المعجمة: جراب صغير عليه شعر.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٤٣٥)، وإسحاق بن راهويه (٧٥٨)، وأحمد (٢٥٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٥٢)، وأبو يعلى (٤٩٢٣)، والبيهقي ٦/ ٣٤٧، ٣٤٨ من طرق عن ابن أبي ذئب به.