للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

وقد فضل بعض أصحاب رسول الله ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا.

٥٤٤٩ - فحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جاد (١) عشرين وسقًا (٢) من ماله بالغابة (٣)، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غنًى بعدي منك ولا أعز الناس عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه وأحرزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله تعالى، فقالت عائشة: والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جاريةً (٤).

٥٤٥٠ - حدثنا فهد قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن


(١) بالجيم وتشديد الدال، بمعنى: المجدودة، والمعنى: أعطاها نخلا يجد منه ما يبلغ عشرين وسقا.
(٢) بفتح الواو: ستون صاعا.
(٣) هو موضع قريب من المدينة من عواليها وبها أموال لأهلها.
(٤) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٩٨.