للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شقيق، قال: ثنا مسروق، قال: كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نُحلى، فلما مرض قال لها: اجعليه في الميراث، وذكر القبض في الهبة والصدقة (١).

٥٤٥١ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، قال أخبره صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن فضّل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين وُلده (٢).

فهذا أبو بكر قد أعطى عائشة دون سائر ولده ورأى ذلك جائزا، ورأته هي كذلك، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي ورضي عنهم.

وهذا عبد الرحمن بن عوف قد فضَّل بعض أولاده أيضًا فيما أعطاهم على بعض، ولم ينكر ذلك عليه منكر.

فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي ، ولكن قول النبي عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم، ليس على أن ذلك مما لا يجوز غيره ولكن على استحبابه لذلك، وغيره في الحكم جائز كجوازه.

وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي لبشير كيف


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده منقطع صالح بن إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه عبد الله بن وهب في مسنده كما في النخب (٤٦٧) من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن عوف به.