هي؟. فقال أبو يوسف ﵀: يسوي بين الأنثى فيها وبين الذكر، وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال أبو جعفر: في قول النبي ﷺ: "سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر" دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور، لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا والذي يراد من الابن مثله.
فلما كان النبي ﷺ أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر، كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر.
وفي حديث أبي الضحى فقال النبي ﷺ:"ألك ولد غيره؟ "، فقال: نعم، فقال: "ألا سويت بينهم؟ ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى، فذلك لا يكون وإلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم، فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده، فهذا أحسن عندنا مما قال محمد ﵀.
وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك أيضًا.
٥٤٥٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس ﵁، قال: كان مع رسول الله ﷺ رجل فجاء ابن له، فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له، فأجلسها إلى جنبه فقال: