للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال الأولون: فلم يبين رسول الله في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر.

قيل له: هذا عندنا محال لأنه إنما كان الذكر على شيء قد جعل للمعمر حياته على أن يعود بعد موته إلى المعمر، فجعل رسول الله ذلك للوارث، أي: جعل لوارث المعمر ما كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثًا والدليل على ذلك.

٥٤٥٧ - أن محمد بن بحر بن مطر حدثنا، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن زيد بن ثابت أن رسول الله قال: من أعمر شيئًا حياته فهو له ولوارثه" (١).

فدل قول رسول الله هذا على الوارث المحكوم بها له في هذا الحديث الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمر.

٥٤٥٨ - وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن طاوس أن حجر بن قيس أخبره، أن زيد بن ثابت أخبره أن


(١) إسناده منقطع بين طاوس وزيد بن ثابت و محمد بن مسلم الطائفي حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٦٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٣٩، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١، وفي الكبرى (٦٥١٠ - ٦٥١٣ - ٦٥١٥) من طريقين عن طاوس به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٥ - ١٦٩١٥)، وأحمد (٢١٦٢٦)، والنسائي ٦/ ٢٦٩، والطبراني (٤٩٥٧) من طريق ابن أبي نجيح، عن طاوس، عن رجل، عن زيد بن ثابت به.