للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يُعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" (١).

٥٤٧٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يقول: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمرها ولعقبه" (٢).

٥٤٧٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٦١) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٧٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/ ١٦٨، ومسلم (١٦٢٥) (٢٠)، وأبو داود (٣٥٥٣)، والترمذي (١٣٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وابن الجارود (٩٨٧)، وابن حبان (٥١٣٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٢، ١٧١، والبغوي (٢١٩٦).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢١)، والنسائي ٦/ ٢٧٥، وابن ماجة (٢٣٨٠)، وابن حبان (٥١٣٨)، والبيهقي ٦/ ١٧٢ من طرق عن الليث بن سعد.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٤٢٤)، ومسلم (١٣٢٥) - (٢٤)، والنسائي ٦/ ٢٧٦، وأبو يعلى (٢٠٩٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٤٥٩)، والبيهقي ٦/ ٧٢ من طرق عن ابن أبي ذئب به.