للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر.

فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدًا تجوز على ما جعلها عليه المعمر ويبطل شرطه الذي اشترطه فيها فلا ينفذ منه قليل ولا كثير، وتخرج من قول النبي : "المسلمون عند شروطهم" فتكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي .

وهذا القول الذي صححناه هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

وقد روي أيضًا عن ابن عمر مثل ذلك.

٥٤٧٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت فقال: هي له وأولادها، فسألته بعد ذلك، فقال: هي له حيا وميتا (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٧٦ بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٦٨، ١٦٩، وعبد الرزاق (١٩٨٧٧ - ١٩٨٧٩)، والبيهقي ٦/ ١٧٤ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت به.