للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن عمر، أن عمر استشار رسول الله في أن يتصدق بماله بثمغ (١) رسول الله : "تصدق به، يقسم تمره ويحبس أصله لا يباع ولا يوهب" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده، ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز، وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله ﷿، ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤) منهم: أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمها الله فقالوا: هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله لما شاوره عمر في ذلك قال له: حبّس أصلها وسبّل الثمرة.


(١) بفتح الثاء المثلثة هي: بقعة على نحو ميل من المدينة، وكان بها مال لعمر بن الخطاب.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني ٤/ ١٨٧، وابن حبان (٤٩٠٠)، والبيهقي ٦/ ١٦٠ من طريق ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (٥١٧٩)، وأبو داود (٢٨٧٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن نافع به.
(٣) قلت: أراد بهم: جماهير العلماء من التابعين، ومن بعدهم، منهم: مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر ، كما في النخب ١٩/ ٥١٩.
(٤) قلت: أراد بهم: شريحا، وعطاء بن السائب، وأبا بكر بن محمد، وأبا حنيفة، وزفر ، كما في النخب ١٩/ ٥٢٠.