للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٤٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله … مثله (١)

٥٥٥٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، قال حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله مثله. قال والمحاقلة: الشرك في الزرع، والمزابنة: التمر بالتمر على رءوس النخل (٢).

قالوا: فقد نهى النبي عن المحاقلة، وهي: كراء الأرض بالثلث والربع، ونهى أيضًا عن المخابرة وهي أيضًا كذلك.

قيل لهم: أما ما ذكرتم عن النبي من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم، ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك. وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع، فهذا تأويل منكم، وليس عندكم عن النبي في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم، وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم، ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٧) من طريق إسحاق بن وهب عن عمر بن يونس به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عمر بن أبي سلمة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٨٨)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٣٠، وأحمد (١٠٢٧٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٩، وفي الكبرى (٤٥٩٧) من طرق عن سفيان الثوري به.