للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله.

فهذا عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه بذلك، لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة: هي بيع التمر المكيل بما في رءوس النخل من التمر. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعًا عليه، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر.

وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، فمنها ما

٥٥٥١ - حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن أبي القاسم - وهو مقسم -، عن ابن عباس قال: أعطى رسول الله خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم (١).

٥٥٥٢ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ، أن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع (٢).


(١) حديث صحيح، وإسناده ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة وقد عنعن وهو متابع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٩١)، وابن ماجة (٢٤٦٨)، وأبو يعلى (٢٣٤١)، والدارقطني ٣/ ٣٧ - ٣٨ من طرق عن هشيم، عن ابن أبي ليلى عن الحكم به.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٠ - ٣٤١١)، وابن ماجة (١٨٢٠)، والطبراني (١٢٠٦٢) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم به.
(٢) إسناده صحيح. =