ففي هذه الآثار دفع النبي ﷺ خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها.
فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة، ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حديث جابر ورافع وثابت ﵃ لما ذكرنا من حقائقها.
فاحتج محتج في ذلك فقال: قد عورضت هذه الآثار أيضًا بما روي عن النبي ﷺ من النهي عن بيع الثمار قبل أن يكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
قال: فإذا نهى النبي ﷺ عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستئجار بها قبل أن تكون، فكما كان البيع بها قبل كونها باطلًا كان الاستئجار بها قبل كونها أيضًا كذلك.
ألا ترى أن النبي ﷺ قد نهى عن بيع ما ليس عندك؟ فكان الاستئجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير جائز كان الاستئجار به أيضًا غير جائز.
(١) إسناده صحيح كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٤٩٥٣)، وأبو داود (٣٤١٤)، والدارقطني ٢/ ١٣٣ - ١٣٤، والبيهقي ٤/ ١٢٣ من طريق محمد بن سابق به.