للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل له: إنه لو لم ترو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت.

ولكن لما روي عن النبي إباحتها، وعمل بها المسلمون بعده، احتمل أن لا يكون الاستئجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن، ويكون مستثنى من ذلك، وإن لم يبين في الحديث، كما قد أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك، وإنما وقع النهي في ذلك عن بيع ما ليس عندك غير السلم.

فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة. وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله من بعده.

٥٥٥٦ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة، قال: أقطع عثمان نفرًا من أصحاب النبي : عبد الله بن مسعود، والزبير بن العوام، وسعد بن مالك، وأسامة فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضها بالثلث والربع (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢٣ بإسناده ومتنه.
ورواه سعيد بن منصور في سننه كما تغليق التعليق ٣/ ٣٠١، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٤٥ عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن النجار، عن موسى بن طلحة به.
ورواه عبد الرزاق (١٤٤٧٠) عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر به.
ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٧ عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة به.