للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع (١).

٥٥٦٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن … مثله (٢).

٥٥٦٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير … مثله (٣).

٥٥٦٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد، أن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء … بمثل ذلك (٤).

٥٥٧٠ - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، ويونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان يكره أن يكري الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع (٥).

وأما وجه وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى: أن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض.


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) إسناده صحيح.
(٥) إسناده صحيح.