عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقاة بينه وبين المساقي لم يكن له ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقدا عليها.
فكان عقد المضاربة عقدًا لا يوجب إلزام واحد من رب المال، ولا من المضارب، وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك، وكانت المساقاة تجبر على الوفاء بما يوجب عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي. فأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا، وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد وصفنا.
ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارات كيف هو؟ لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة التي قد أشبهتها من حيث وصفنا. فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة.
فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم، فهي جائزة فهذا وجه من الإجارات.
ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضًا جائزا.
ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرًا بأجر معلوم فذلك جائز أيضًا.
فاحتيج في الإجارات كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم، إما مساقاة معلومة، وإما عمل معلوم، وإما أيام