للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأرباب الأرض، وغرموا للزارع ما أنفق في ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: أصحاب الأرض بالخيار إن شاءوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك، وضمنو نقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئًا وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعًا.

وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن رسول الله على غير ما ذكروه في ذلك. وهو كما قد

٥٥٧٢ - حدثنا أحمد بن أبي، عمران، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله : "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شيء" (٢).

وقد روى هذا الحديث أيضًا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب الخراج كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران أيضًا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان.


(١) قلت: أراد بهم: عامة الفقهاء، منهم: أبو حنيفة، وأصحابه، ومالكا، وأصحابه، والشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية ، كما في النخب ٢٠/ ١٣٨.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٦٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٤٣) عن شريك به.