للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود.

فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا، لا تجب به حجة، لأن الأثبات من أصحاب مالك إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة .

٥٥٨٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، والقعنبي، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب قال: قضى رسول الله و بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (١).

٥٥٨٩ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة … مثله (٢).

فكان هذا الحديث منقطعًا والمنقطع لا تقوم به حجة.

ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء، عن جابر . لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم. فكان بذلك مخبراً عما قضى


(١) إسناده مرسل.
(٢) إسناده مرسل.
وهو في الموطأ ٢/ ٧١٣ ومن طريقه الشافعي في مسنده ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن أبي شيبة ٧/ ١٧١، والنسائي في الكبرى (١١٧٣٣)، والبيهقي ٦/ ١٠٣.