للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به رسول الله بالشفعة.

ثم قال بعد ذلك: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فكان ذلك قولاً من رأيه، لم يحكه عن رسول الله . وإنما يكون هذا الحديث حجةً على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار، لو كان رسول الله قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيكون ذلك نفياً من رسول الله لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة.

ولكن أبا هريرة إنما أخبر في ذلك عن رسول الله بما علمه من قضائه ثم نفى الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله فيه حكمًا وعلمه غيره.

ثم قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري، فخالف مالكا في متنه وفي إسناده.

٥٥٩٠ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله ، قال: قضي رسول الله في كل ما لم يقسم بالشفعة فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (١).

٥٥٩١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا عبد الرزاق، عن


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٥٢٨٩)، والبخاري (٢٢١٤ - ٢٢٥٧ - ٢٤٩٦)، والبيهقي ٦/ ١٠٢، والبغوي (٢١٧١) من طريق مسدد به.
وأخرجه البخاري (٢٢١٤)، وابن حبان (٥١٨٧) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد به.