للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معمر … فذكر بإسناده مثله (١).

ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود، وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود. فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء، وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه.

وقد يحتمل أيضًا حديث مالك أن يكون عني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه.

فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر.

وقد روى ابن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر.

٥٥٩٢ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن النبي قال: "إذا حدت الطرق فلا شفعة" (٢).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.
وهو عند المصنف (١٤٣٩١) لعبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨٠)، وأحمد (١٤١٥٧)، والبخاري (٢٢١٣)، والترمذي (١٣٧٠)، وابن ماجة (٢٤٩٩)، وابن الجارود (٦٤٣)، وابن حبان (٥١٨٤ - ٥١٨٦)، والدارقطني ٤/ ٢٣٢، والبيهقي ٦/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) إسناده مرسل.