للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟.

قيل له: أوجبتها بما

٥٥٩٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن بحر القطان، وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس : أن رسول الله قال: "جار الدار أحق بالدار" (١).

٥٥٩٤ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي وأحمد، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله : قال: "جار الدار أحق بشفعة الدار" (٢).

٥٥٩٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة … فذكر


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧١٣)، وابن حبان (٥١٨٢)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٢٠٤ من طريق عيسي بن يونس به.
(٢) رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧١٧) من طريق عيسى بن يونس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٦٥، وأحمد (٢٠١٢٨)، والترمذي (١٣٦٨)، والطبراني في الكبير (٦٨٠٣ - ٦٨٠٤) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.