للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للمسور: ألا تأمر هذا؟ يعني: سعدًا أن يشتري مني بيتين في داره، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة (١) أو منجمة. فقال: سبحان الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدًا، ولولا أني سمعت رسول الله يقول: "الجار أحق بسقبه (٢) ما

بعتك" (٣).

فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي عناه رسول الله هو الجار الذي تعرفه العامة، ومن أعطاك أن الشريك يقال له جار، وأين وجدت هذا في لغات العرب؟ فإن قال: لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها.

قيل له: صدقت قد سميت المرأة جارة زوجها، ليس لأن لحمها مخالط للحمه، ولا دمها مخالط لدمه، ولكن لقربها منه فكذلك الجار سمي جارًا لقربه من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها، فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدلائل وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه؟.


(١) أراد بالمقطعة: المؤدات في دفعات، وهي والمنجمة سواء.
(٢) أي: القرب.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.
وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ١٦٥، وعبد الرزاق (١٤٣٨٢)، والحميدي (٥٥٢)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٦٤ - ١٦٥، وأحمد (٢٧١٨٠)، والبخاري (٦٩٧٧)، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٢٠ وفي الكبرى (٦٣٠١)، وابن ماجة (٢٤٩٥ - ٢٤٩٨)، وابن حبان (١٥٨٠)، والطبراني في الكبير (٩٧٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، والبيهقي ٦/ ١٠٥ - ١٠٦ من طرق عن سفيان بن عيينة به.