للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قد روي عن رسول الله أيضًا من إيجاب الشفعة بالجوار، وتفسير ذلك الجوار

٥٦٠٢ - ما حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله! أرضي ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار بيعت، قال: "الجار أحق بسقبه" (١).

فكان قول رسول الله : "الجار أحق بسقبه" جوابًا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق. فدلّ ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره.

فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة: بالشرك في المبيع بيع منه ما بيع، وبالشرك في الطريق إليه، وبالمجاورة له. فليس ينبغي ترك شيء منها ولا حمل بعضها على التضاد لبعض، إذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب.

فإن قال قائل: فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعاء بالأسباب التي ذكرت، فَلِم


(١) إسناده صحيح
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٦٨ ومن طريقه ابن ماجة (٢٤٩٦)، والطبراني في الكبير (٧٢٥٣) عن أبي أسامة به.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٣٢٠ وفي الكبرى (٦٣٠٢)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٣٤٢ من طريقين عن حسين المعلم به.