للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها، وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض، ولم تجعلها لهم جميعا إذ كانوا كلهم شفعاء؟.

قيل له: لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه، وفي الطريق إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق. ومعه اختلاط ملكه بالشيء المبيع، وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار الملازق.

ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق، وملازقة للشيء المبيع، فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق، ومعه أيضًا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه، فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

وقد روي ذلك عن شريح.

٥٦٠٣ - حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد عن شريح، وأشعث أظنه عن الشعبي، عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه (١).

٥٦٠٤ - حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثني إسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا هشيم عن يونس، وهشام، عن محمد، (ح)


(١) إسناده صحيح من الوجه الأول وحسن من الوجه الثاني من أجل أشعث بن سوار.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٢٥) عن أبي معاوية، عن عاصم، عن الشعبي، عن شريح به.