للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن محمد، عن شريح … مثله (١).

٥٦٠٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن شريح، قال: الشفعة شفعتان شفعة للجار، وشفعة للشريك (٢).

فإن قال قائل: فقد روي عن عثمان خلاف هذا فذكر ما

٥٦٠٦ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم قال: ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان : لا مكابلة (٣) إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٤).

قيل له: قد روي هذا عن عثمان كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في


(١) إسناده صحيح من الوجه الأول وحسن من الوجه الثاني من أجل يعقوب بن حميد.
(٢) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي وشريك بن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٢) عن سفيان الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح به.
(٣) في الأصول "مكاءلة"، والمثبت من ن والمكابلة تكون في الحبس يقول: إذا حدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه.
(٤) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه سعيد بن منصور كما في النخب ٢٠/ ١٨٨، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٨/ ٦ عن هشيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤)، والبيهقي في المعرفة (١٢٠٣٩) من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم، عن أبان بن عثمان به.