للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، فيكون ذلك موافقًا لما قد رويناه عن جابر في هذا الباب: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب.

وقد روي عن عمر أيضًا في ذلك ما قد

٥٦٠٧ - حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال: ثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قال عمر إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة (١).

فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان واحتمل ما احتمله حديث عثمان .

وقد روي عن عمر خلاف ذلك أيضًا.

٥٦٠٨ - حدثنا أحمد قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٥) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبيد الله.
وأخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد به كما في النخب ٢٠/ ١٩١.